منتديات حسنى ايجى
عزيزى الزائر/ يرجى التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا . او التسجيل ان كنت ترغب فى الانضمام الى اسرة المنتدى .سنتشرف بتسجيلك .ادارة المنتدى
منتديات حسنى ايجى
عزيزى الزائر/ يرجى التكرم بتسجيل الدخول ان كنت عضوا معنا . او التسجيل ان كنت ترغب فى الانضمام الى اسرة المنتدى .سنتشرف بتسجيلك .ادارة المنتدى
منتديات حسنى ايجى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حسنى ايجى

تصميم مواقع ومنتديات متجاوبة, تصميم قوالب ووردبرس, تصميم قوالب بلوجر
 
أحدث الصورأحدث الصور  الرئيسيةالرئيسية  مجلة حسنى نيوزمجلة حسنى نيوز  التسجيلالتسجيل  دخول  


 

 القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مدير التحرير
Admin
Admin



عدد المساهمات : 2477
نقاط : 8450
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
الموقع : https://hosnyegy.yoo7.com/

القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع   القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع Empty2013-03-07, 10:03

القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع



HOSNYNEWS
HOSNYNEWS-
2013-03-07 .
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم،بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات إنتخابات مجلس النواب الجديد على أربع مراحل بدءا من يوم 21 أبريل المقبل،حيث تمت المطالبة ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى وإحالة الدعاوى للدستورية العليا.

وهذه الطعون مقامة من على أيوب المحامى بصفته المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية وعاصم قنديل وأحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والدكتور سمير صبرى.

وطالبت الدعوى الأولى المقامة من على أيوب المحامى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 143 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل اعتبارا من يوم السبت 27 أبريل وحتى 27 يونيو على ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عرض مشروعي القانونين " انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية " على المحكمة الدستورية العليا ليخضعا للرقابة السابقة وفقا لنص المادة 177 من الدستور الحالى وبطلان مجلس النواب القادم إذا أجريت الانتخابات الخاصة به.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 28113 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد يتحدى المحكمة الدستورية العليا ويرشح "المستثنين من الخدمة العسكرية " فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات البرلمانية حتى لاتشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 واكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون.

وأضافت الدعوى أنه على الرغم من امتثال المحكمة الدستورية العليا بإجراء الرقابة السابقة والتى نتج عنها توصلها إلى عدم دستورية خمس مواد مفصلية بالقانون إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد إلى الاستجابة إلى ما يتفق مع مصالح الجماعة الحاكمة فى مصر وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان

وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية من جانبه اعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرأ الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة فى يوم 27 أبريل القادم ليدخل المصريون فى دوامة الانتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة 25 يناير .

وطالبت الدعوى المقامة من عاصم قنديل المحامى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية للانتخابات ، وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656لسنة 67 قضائية ، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المختصة لإجراء الانتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون

وفندت الدعوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانون رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى ، بحسب الدعوى ، ان يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية ، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقا لصدور القانون وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه

وذكرت الدعوى المقامة من أحمد محمد مليجى المحامى الممثل القانونى للجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية رقم 134لسنة 2013 والتى طالب بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب يوم 27أبريل المقبل أنه بتاريخ 21 فبراير 2013 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 134 لسنة 2013 والخاص بإجراء انتخابات مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أنه بعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بإعادة القانون إلى مجلس الشورى للنظر فى قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية سارع مجلس الشورى إلى تمرير القانون بالليل كما هو المتبع عادة مثل استئثار حزب الحرية والعدالة وأنصارها من الأحزاب الدينية إلى إقرار هذا القانون المعيب دون تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا بالمخالفة لنصوص الدستور

وكشفت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى قام فى ذات اليوم بتسليم القانون المعيب إلى رئيس الجمهورية والذى قام بدوره فى نفس الليلة بإصدار قرار بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب يوم 27 أبريل المقبل دون إعادة القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية العليا للتأكد من قيام مجلس الشورى المختص بالتشريع من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية كاملا.

وذكرت الدعوى أن السند الدستورى الذى كان يجبر إسناد عمليتى الاقتراع والفرز لغير أعضاء الهيئات القضائية قد تم إلغاؤه اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد .

وقد استندت الدعوى إلى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات فى نصوص تعريف العامل ، وتقسيم الدوائر ، والعزل السياسى ، وانتخابات المصريين بالخارج.

وذكرت الدعوى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكرراً (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

كما قضت بأن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والبندين ( 1 ،5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكرر (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع ، والمادة 18 مكرر المضافة بالمادة الثالثة من المشروع ، والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 ، والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتان بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب

وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه ، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة مراجعة الصياغة القانونية للمشروع النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية وتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

وأوضحت المحكمة أنه بمراجعة مشروع القـانون المعروض فقد استبان: أن المشروع بعد أن ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل والفلاح، أضاف إلى هذا التعريف شرطاً مؤداه أن يعتمد العامل بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط والمعايير التى فوّض المشرع فى بيانها لاعتبار المرشح عاملاً إعمالاً للنص الدستورى المتقدم، بل يُعَّد تقييداً لما أطلقه النص الدستورى فى تعريف العامل،إذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد على مصدر رئيسى لدخله خلاف أجره.

كما أن اشتراط العمل فى مجالات الزراعة أو الصناعة أو الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدى الغير فى المجالات الأخرى ، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المذكور من عبارة " ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، يخالف نص المادة 229 من الدستور.

وقالت المحكمة إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع نصت على أن ( .... وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها ) ولكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور، فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً . إذ بذلك وحده يتأكد حق الناخب فى الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة (55) من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذى كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور

وشددت المحكمة على أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات التزاماً بحكم المادة 113 من الدستور ، كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القضاء الادارى يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية بمراحلها الأربع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حمدي قنديل: ساحات القضاء ستكشف عن مفاجآت خلال الـ24 ساعة المقبلة
» عمرو أديب و الحديث عن الانتخابات و الأحزاب الاسلامية
» مفاجأة: الرئيس المخلوع يدلي بصوته في الانتخابات من إسرائيل
»  إلهام شاهين تلجأ إلى القضاء بعد اتهامها بالفجور والزنى..
» العريفي يطالب بوقف مشاركة المرأة السعودية في الألعاب الأولمبية لأنها حرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حسنى ايجى :: حسنى نيوز :: اخبار محلية وعالمية-
انتقل الى: